قانون انضباط موظفي الدولة
الفصل الأول: التعاريف وسريان القانون
        المادة 1 - التعاريف:
        
      - الوزير: الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة.
 - رئيس الدائرة: وكيل الوزارة أو من هو بدرجته أو من يخوله الوزير صلاحيات تأديبية.
 - الموظف: كل من يشغل وظيفة في ملاك الدولة.
 - المجلس: مجلس الانضباط العام.
 - اللجنة: اللجنة التحقيقية المشكّلة بموجب هذا القانون.
 
        المادة 2 - نطاق التطبيق:
        
    - يشمل القانون جميع موظفي الدولة والقطاع العام.
 - يُستثنى منه منتسبو القوات المسلحة والأمن والقضاة، ما لم تنص قوانينهم خلاف ذلك.
 
الفصل الثاني: واجبات الموظف
        المادة 3:
        
      الوظيفة العامة مسؤولية وطنية وخدمة للمجتمع، تُمارس وفق القانون.
        المادة 4 - التزامات الموظف:
        
      - الالتزام بالدوام الرسمي.
 - تنفيذ الأوامر القانونية.
 - معاملة الآخرين بلطف.
 - الحفاظ على أسرار الوظيفة.
 - عدم استغلال المنصب.
 
        المادة 5 - المحظورات:
        
    - الجمع بين وظيفتين دون إذن.
 - قبول الهدايا أو الرشاوى.
 - الإدلاء بتصريحات دون موافقة.
 
الفصل الثالث: العقوبات
        المادة 8:
        
      تُطبق العقوبات التالية حسب نوع المخالفة:
- لفت نظر – تأخير الترفيع 3 أشهر.
 - الإنذار – تأخير الترفيع 6 أشهر.
 - التوبيخ – تأخير الترفيع سنة.
 - الإنقاص – خفض الراتب مؤقتاً.
 - الفصل أو العزل حسب الخطورة.
 
        المادة 10 - التحقيق:
        
    تشكل لجنة من 3 أعضاء أحدهم قانوني للتحقيق، ويمكن فرض عقوبات خفيفة دون لجنة.
هذا النص لأغراض العرض فقط. الرجاء الرجوع إلى المصدر القانوني الرسمي.