قانون انضباط موظفي الدولة
الفصل الأول: التعاريف وسريان القانون
المادة 1 - التعاريف:
- الوزير: الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة.
- رئيس الدائرة: وكيل الوزارة أو من هو بدرجته أو من يخوله الوزير صلاحيات تأديبية.
- الموظف: كل من يشغل وظيفة في ملاك الدولة.
- المجلس: مجلس الانضباط العام.
- اللجنة: اللجنة التحقيقية المشكّلة بموجب هذا القانون.
المادة 2 - نطاق التطبيق:
- يشمل القانون جميع موظفي الدولة والقطاع العام.
- يُستثنى منه منتسبو القوات المسلحة والأمن والقضاة، ما لم تنص قوانينهم خلاف ذلك.
الفصل الثاني: واجبات الموظف
المادة 3:
الوظيفة العامة مسؤولية وطنية وخدمة للمجتمع، تُمارس وفق القانون.
المادة 4 - التزامات الموظف:
- الالتزام بالدوام الرسمي.
- تنفيذ الأوامر القانونية.
- معاملة الآخرين بلطف.
- الحفاظ على أسرار الوظيفة.
- عدم استغلال المنصب.
المادة 5 - المحظورات:
- الجمع بين وظيفتين دون إذن.
- قبول الهدايا أو الرشاوى.
- الإدلاء بتصريحات دون موافقة.
الفصل الثالث: العقوبات
المادة 8:
تُطبق العقوبات التالية حسب نوع المخالفة:
- لفت نظر – تأخير الترفيع 3 أشهر.
- الإنذار – تأخير الترفيع 6 أشهر.
- التوبيخ – تأخير الترفيع سنة.
- الإنقاص – خفض الراتب مؤقتاً.
- الفصل أو العزل حسب الخطورة.
المادة 10 - التحقيق:
تشكل لجنة من 3 أعضاء أحدهم قانوني للتحقيق، ويمكن فرض عقوبات خفيفة دون لجنة.
هذا النص لأغراض العرض فقط. الرجاء الرجوع إلى المصدر القانوني الرسمي.