قانون انضباط موظفي الدولة

الفصل الأول: التعاريف وسريان القانون

المادة 1 - التعاريف:
  • الوزير: الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة.
  • رئيس الدائرة: وكيل الوزارة أو من هو بدرجته أو من يخوله الوزير صلاحيات تأديبية.
  • الموظف: كل من يشغل وظيفة في ملاك الدولة.
  • المجلس: مجلس الانضباط العام.
  • اللجنة: اللجنة التحقيقية المشكّلة بموجب هذا القانون.
المادة 2 - نطاق التطبيق:
  1. يشمل القانون جميع موظفي الدولة والقطاع العام.
  2. يُستثنى منه منتسبو القوات المسلحة والأمن والقضاة، ما لم تنص قوانينهم خلاف ذلك.

الفصل الثاني: واجبات الموظف

المادة 3:

الوظيفة العامة مسؤولية وطنية وخدمة للمجتمع، تُمارس وفق القانون.

المادة 4 - التزامات الموظف:
  • الالتزام بالدوام الرسمي.
  • تنفيذ الأوامر القانونية.
  • معاملة الآخرين بلطف.
  • الحفاظ على أسرار الوظيفة.
  • عدم استغلال المنصب.
المادة 5 - المحظورات:
  • الجمع بين وظيفتين دون إذن.
  • قبول الهدايا أو الرشاوى.
  • الإدلاء بتصريحات دون موافقة.

الفصل الثالث: العقوبات

المادة 8:

تُطبق العقوبات التالية حسب نوع المخالفة:

  • لفت نظر – تأخير الترفيع 3 أشهر.
  • الإنذار – تأخير الترفيع 6 أشهر.
  • التوبيخ – تأخير الترفيع سنة.
  • الإنقاص – خفض الراتب مؤقتاً.
  • الفصل أو العزل حسب الخطورة.
المادة 10 - التحقيق:

تشكل لجنة من 3 أعضاء أحدهم قانوني للتحقيق، ويمكن فرض عقوبات خفيفة دون لجنة.

هذا النص لأغراض العرض فقط. الرجاء الرجوع إلى المصدر القانوني الرسمي.

عنوان الجامعة

تكريت ، صلاح الدين

بريد الكتروني 42 

الرمز البريدي 34001

العراق